ابن حجر العسقلاني
257
تغليق التعليق
وأما قول شريح فقال ابن أبي شيبة ثنا خالد عن أشعث عن ابن سيرين عن شريح قال يضمن القائد والسائق والراكب ولا يضمن الدابة إذا عاقبت قلت وما عاقبت قال إذا ضربها رجل فأصابته وقال سعيد بن منصور ثنا هشيم ثنا أسعد عن ابن سيرين عن شريح أنه كان يضمن الدابة ما أوطته بيد ورجل زيبرئ من النفحة ويبرئ من الردف وقال أيضا ثنا هشيم ثنا مجالد عن الشعبي عن شريح أنه كان يضمن السائق والقائد والراكب ما أصابت الدابة بيد أو رجل أو رأس إلا أن يضربها رجل فتعاقبه فلا ضمان وأما قول الحكم وحماد الثاني فقال ابن أبي شيبة ثنا شبابه بن سوار ثنا شعبة قال سألت الحكم وحمادا عن المكاري يسوق بالمرأة فتخر فأكبر علمي أنهما قالا ليس عليه ضمان وأما قول الشعبي فقال سعيد بن منصور ثنا أبو عوانة عن إسماعيل بن سالم عن عامر هو الشعبي قال إذا ساق الرجل الدابة فأتعبها فأصابت إنسانا فهو ضامن وإن كان خلفها يترسل فليس عليه ضمان فيما اصابه رواه ابن أبي شيبة عن هشيم عن إسماعيل نحوه قوله 32 باب إذا لطم المسلم يهوديا عند الغضب رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم